المحقق البحراني

8

الحدائق الناضرة

قلت فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول ) ، أقول : في التهذيب ( أمة ) مكان ( ذمية ) وما رواه في الفقيه ( 1 ) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما ، ويضرب ثمن الحد اثنى عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ بالسوط بالنصف فيضرب به ) وما رواه الشيخ في التهذيب ( 2 ) عن أبي مريم الأنصاري ن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية ) وعن محمد بن مسلم ( 3 ) في الموثق عن أبي حعفر عليه السلام ( قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وما رواه في الكافي ( 4 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ فقال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، يتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ) وعن سماعة ( 5 ) في الموثق ( قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها

--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 269 ح 64 ، الوسائل ج 14 ص 419 ح 4 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 298 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 416 ح 3 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 298 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 419 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 359 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 419 ح 3 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 357 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 419 ح 2 .